الشيخ بشير النجفي

249

مصطفى ، الدين القيم

مقامهم . 2 - إذا انفرد أخ أو أخت من الام فله السدس بالفرض والباقي يرد عليه وان كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية والباقي يرد عليهم . 3 - إذا اجتمع الاخوة متفرقين فبعضهم للأب والام وبعضهم الاخر للأم والثالث للأب فالطائفة الثالثة اي الإخوة للأب فقط محجوبة بالطائفة الأولى الاخوة من ناحية الأبوين معا والمال يكون للطائفتين الأولى والثانية اي الاخوة من الأبوين مع الاخوة من الام ويقسم المال أثلاثا ثلث إلى كلالة الام يقسم بينهم بالسوية إناثا وذكورا وثلثان لكلالة الأبوين يقسم بينهم حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين . 4 - أما الأجداد فان انفرد الجد ولم يكن معه من الطبقة الثانية غيره فله المال كله سواء كان جدا للأب أو للأم وكذلك الجدة . وان كان جد وجدة للأم وجد وجدة لأب كان لمن يتقرب بالام الثلث بينهم بالسوية ومن يتقرب بالأب لهم الثلثان يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 5 - إذا اجتمع مع كلالة الام جد وجدة من جهة الام كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فلهما الثلث يقسم بينهم بالسوية . وإذا اجتمع مع الأخت أو الأختين للأب والام أو للأب جد وجدة أو أحدهما للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فلهما الثلث يقسم بينهم بالسوية . وإذا اجتمع مع الأخت أو الأختين للأب والام أو للأب جد وجدة أو أحدهما للأب كان الجد كالأخ من جهة الأب والجدة كالأخت من جهة الام اي لهم الثلثان والثلث لكلالة الام ان وجدت . 6 - إذا وجد الزوج أو الزوجة مع الاخوة أو الأخوات فللزوج النصف وللزوجة الربع والنقص الوارد على الاخوة والأخوات لوجود الزوج والزوجة يختص بكلالة الأبوين أو بكلالة الأب . وإذا فرضت الزيادة وذلك كما في واحد من كلالة الام كالأخ فان نصيبه السدس مع أخت للأبوين أو الأب مع الزوج فللزوج النصف وللأخ من جهة الام السدس والباقي وهو الثلث لكلالة الأب أو الأبوين وهي الأخت من الأبوين أو الأب خاصة فقد حصلت الأخت من كلالة الأب على الزيادة وكذلك لو فرضت الزوجة مقام الزوج فان لها الربع وللأخ السدس والباقي للأخت من كلالة الأبوين أو كلالة الأب . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : ويرث هؤلاء مع فقد الأولاد والأحفاد والآباء الذين يشكلون الطبقة الأولى وفقد الاخوة والأخوات والأجداد وأولاد الكلالة الذين يشكلون الطبقة الثانية . فإذا مات